الكتاب الرابع — المخالفات وعقوباتها › الباب الاول — المخالفات من الفئة الأولى › الفصل الاول — الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بالاشخاص
المادة 442
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 50 الى 500 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .
1 ) الاشخاص الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون عمدا أى عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى دون أن ينشأ عن ذلك أى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز عشرة أيام وبشرط عدم توافر سبق الاصرار أو الترصد أو حمل أسلحة وكذلك شركاؤهم .
2 ) كل من تسبب بغير قصد فى احداث جرح او اصابة او مرض لا يترتب عليه عجز كلى عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاة النظم
3 ) كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الاقرار المنصوص عليه فى القانون في المواعيد المحددة وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه الى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون مالم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة الى ملجأ أو الى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم اليه لرعايته أو لأى سبب آخر مالم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 442 : يعاقب بالحبس من عشرة ( )10 أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج :
1 - الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،
2 - كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم،
3 - كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطف ل في دائرته ا، وكل من ق دم طف لا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلّم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 2 من هذه المادة، إلا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 1 و 2 أعلاه".