الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم الثالث — الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل
المادة 321
كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو خبأه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات .
واذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين الى خمس سنوات .
واذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر الى شهرين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي