الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 275
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 2000 دينار كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد احداث الوفاة موادا ضارة بالصحة واذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الاقامة من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر .
واذا أدت المواد المعطاة الى مرض يستحيل برؤه أو الى عجز في استعمال عضو أو الى عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة واذا ادت الى الوفاة دون قصد احداثها فتكون العقوبة السجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي