الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السابع — التزوير › القسم الثامن — انتحال الوظائف والالقاب أو الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 264
كل من احدث عمدا جروحا بالغير أو ضربه او ارتكب أي عمل آخر من اعمال العنف او التعدى يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10,000 دينار اذا نشأ عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام .
ويجوز علاوة على ذلك ان يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه واذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين أو اية عاهة مستديمة اخرى فيعاقب الجاني بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 واذا افضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي