الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الخامس — الجنايات والجنح من متعهدى التوريد للقوات المسلحة
المادة 161
كل شخص مكلف اما شخصيا أو بوصفه عضوا في شركة بتوريدات أو بمقاولات أو بادارة مؤسسات لحساب الفوات المسلحة ويتخلف عن القيام بالخدمات التي كلف بها دون أن تكرهه على ذلك قوة قاهرة يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات ولا تقل عن 25000 دينار وكل ذلك دون الاخلال بالعقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو • ويعاقب الموردون ووكلاؤهم أيضا اذا ساهموا في ارتكاب الجناية والموردون العموميون أو وكلاؤهم والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا او ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم يعاقبون بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي