الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الاول — الاهانة والتعدى على الموظف العمومي
المادة 149
يعتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات كل شخص يتولى تحت أية تسمية وبأى وضع كان أية وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة ، ذات أجر أو بغير أجر ويؤدى بهذا الوصف خدمة للدولة أو للادارات العمومية أو للمجموعات المحلية أو للمؤسسات العمومية أو أية خدمة ذات مصلحة عمومية وتتعين صفة الموظف في يوم وقوع الجريمة وتستمر هذه الصفة مع ذلك بعد انتهاء أعمال الوظيفة اذا كانت قد سهلت او سمحت بارتكاب الجريمة .
أُلغي بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 149 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أهان أحد مهنيي الصحة بمفهوم القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، قصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لهم”.