الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الخامس — الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العمومي › القسم الاول — الاهانة والتعدى على الموظف العمومي
المادة 144
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الاشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أى شيء اليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم وتكون العقوبة الحبس من سنة الى سنتين اذا كانت الاهانة الموجهة الى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء .
ويجوز للقضاء فى جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم | ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تجاوز هذه المصاريف الحد الاقصى للغرامة المبينة عاليه
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06 (ج.ر عدد 25 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي