الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الاول — الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية
المادة 104
كل من يضبط من المواطنين المكلفين فى اقتراع بفرز بطاقات التصويت وهو يزور هذه البطاقات أو يستنزلها من المجموع أو يضيف اليها أو يقيد فى بطاقات تصويت الناخبين الاميين أسماء غير تلك التي أدلوا اليه بها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات ويجوز الحكم عليه بالحرمان من الحقوق الوطنية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)