الكتاب الرابع — في طرق الطعن غير العادية › الباب الاول — في الطعن بالنقض › الفصل الاول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 495
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الاعلى :
1) فى احكام غرفة الاتهام ، فيما عدا ما تعلق منها بالحبس الاحتياطي .
2 ) في احكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة او المقضى بها بقرار مستقل في الاختصاص
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 495 : يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا :
أ - في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها،
ب - في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية،
ج - في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه،
د - في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ".