الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الثاني — في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات
المادة 429
يفصل المجلس القضائي فى استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الاقل من رجال القضاء ويقوم النائب العام أو أحد وكلائه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 429 : يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال أمانة الضبط يؤديها كاتب الجلسة.
وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله.
يمكن، عند الضرورة ولحسن سير العدالة، أن تنعقد الجلسة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على أمر من رئيس ا لمجلس".