الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الرابع — في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات › القسم الاول — في مباشرة حق الاستئناف
المادة 416
تكون قابلة للاستئناف :
1 - الاحكام الصادرة في مواد الجنح .
2 - الاحكام الصادرة فى مواد المخالفات اذا قضت بعقوبة | الحبس او عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار او اذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف:
1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة،
2 - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ".