الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 327
اذا تعذر لسبب ما سماع شهود فى المرافعات في الحالة المنصوص عليها في المادة 326 تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة كما تتلى عند اللزوم الاجابات المكتوبة للمتهمين الآخرين في الجناية نفسها وكذلك الشأن بالنسبة للأوراق الاخرى التي يراها الرئيس لازمة لاظهار الحقيقة واذا قضى ببراءة المتهم المحكوم عليه غيابيا بعد تسليمه نفسه ، الزم مصاريف المحاكمة الغيابية الا اذا أعفته منها المحكمة . كما يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بتطبيق اجراءات النشر المنصوص عليها في المادة 321 على كل قرار قضائي صادر لصالح المحكوم عليه المتخلف
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-245 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
أُلغي بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)