الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 325
يجوز طيلة مدة الحراسة على أموال المتهم المتخلف تقرير اعانات لزوجته وأولاده وأصوله اذا أعوزتهم الحاجة .
ويبت في ذلك بأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد أخذ رأى مدير مصلحة الاملاك
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
أُلغي بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)