الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 319
فيما عدا الحالة السابقة يتلى حكم الاحالة الى محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر المحررة لاثبات الاعلان واللصق • الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد هذه التلاوة تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد ابداء النيابة العامة طلباتها واذا سهى عن اجراء ما من الاجراءات المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 319 : إذا حضر المتهم الطليق المتابع بجناية أو بجنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض إرادته فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته".