الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 318
لا يجوز لأى محام أن يتقدم للدفاع عن متهم متخلف عن الحضور ، غير أنه اذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للالزام الذى يتضمنه الامر المنصوص عليه فى المادة 317 فلأ قاربه أو أصدقائه أن يبدوا عذره .
فاذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع ، أمرت بايقاف محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء بايقاف تنفيذ الحراسة على أمواله خلال مدة محددة تبعا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 318 : إذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، جاز لها دون مشاركة المحلفين أن تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة إقليميا.
أما إذا كان الغياب أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه، ويجوز لها في حالة الإدانة أن تصدر ضده أمرا بالقبض.
إذا عارض المتهم المتابع بجنحة في الحكم الغيابي، يتم الفصل في معارضته بنفس التشكيلة وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم الابتدائي المستأنف".