الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 317
تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان اجراءات التخلف عن الحضور وتأمر باعادة الاجراءات ابتداء من أقدم اجراء باطل .
وفي الحالة العكسية تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين دون أن يكون فى استطاعتها حال الحكم بالادانة منح المتهم المتخلف منفعة الظروف المخففة ثم تقضى المحكمة نفسها بعد ذلك في الحقوق المدنية
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 317 : إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين.
غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، مع تبليغ الأطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجل إليها.
وفي حالة رفض طلب التأجيل، فإنها تفصل في القضية بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء.
وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية، دون إمكانية إفادة المتهم بظروف التخفيف مع تعليل الحكم.
يبقى أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة، خلال الإجراءات التحضيرية، ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة إن وقعت، وفي حالة عدم وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم.
تفصل المحكمة، بعد ذلك، في الدعوى المدنية عند الاقتضاء".