الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثامن — في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 317
اذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور حكم الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة أيام من تبليغه بذلك الحكم تبليغا قانونيا ، او اذا فر بعد تقديمه نفسه او بعد القبض عليه أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله ، أمرا باتخاذ اجراءات التخلف عن الحضور وينشر هذا الامر فى خلال مهلة عشرة أيام في احدى جرائد العمالة ، وتعلق نسخة على باب مسكن المتهم ، وعلى باب دار البلدية التابع لها وعلى باب محكمة الجنايات .
وينص هذا الامر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر المشار اليه في الفقرة السابقة ، والا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في اجراءات الغياب ، ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه ، وأنه متعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه وتذكر في هذا الامر زيادة على ما تقدم هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة اليه والامر بالقبض عليه فاذا رفض المتهم تقديم نفسه ، حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة .
ويوجه النائب العام نسخة من هذا الامر المدير مصلحة الاملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور .
وبعد مهلة عشر أيام تتخذ اجراءات محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور .
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 317 : إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين.
غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، مع تبليغ الأطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجل إليها.
وفي حالة رفض طلب التأجيل، فإنها تفصل في القضية بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء.
وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية، دون إمكانية إفادة المتهم بظروف التخفيف مع تعليل الحكم.
يبقى أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة، خلال الإجراءات التحضيرية، ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة إن وقعت، وفي حالة عدم وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم.
تفصل المحكمة، بعد ذلك، في الدعوى المدنية عند الاقتضاء".