الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في اقامة الادلة
المادة 303
يجوز للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى اما من للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بتأجيل القضية الى دور مقبل
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 303 : يجوز للمحكمة، في أية حال كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب معلل من النيابة العامة أو من محامي المتهم، أن تأمر بتأجيل القضية الى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها".