الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الاول — في الاختصاص
المادة 248
محكمة الجنايات هى المحكمة المختصة بالفصل في الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 248 : يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.
تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.
تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية".