الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 179
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة ايام على الاكثر من استلام اوراقها ، ويقدمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام ، ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس الاحتياطي في اقرب اجل بحيث لا يتأخر 642 الجريدة الرسمية ذلك عن خمسة واربعين يوما من تاريخ الاستئناف المنصوص عليه في المادة 172 والا افرج عن المتهم تلقائيا مالم يتقرر اجراء تحقيق اضافي .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 179 : يتولّى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام، ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن عشرين
(20) يوما من تاريخ استئناف الأوامر المنصوص عليها في المادة 172 وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي " .. .