الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الخامس — في المعارضة
المادة 98
يجوز الطعن فى الاحكام الغيابية بطريق المعارضة في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ تبليغها وفقا لنصوص المواد من | 22 الى 27 اهليته يكلف شفويا او بتبليغ يتم طبقا للأوضاع المنصوص - يسقط ويجب حق أن يذكر الخصم في في الطعن التبليغ أنه بعد بالمعارضة مضى الميعاد المذكور عليها في المواد من 22 الى 27 المذكورة آنفا، كل ذي صفة لاعادة السير في الدعوى .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 98 من الامر رقم 66-154 المؤرخ