الكتاب الاول — في الاختصاص › الباب الثاني — في الاختصاص المحلي
المادة 8
في الدعاوى الخاصة بالاموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك فى جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص محلي خاص ، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فان لم يكن له موطن معروف فللمحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامته ، فان لم يكن له محل اقامة معروف فيكون الاختصاص للمحكمة الواقع بدائرتها آخر موطن له واذا تعدد المدعى عليهم فيترك للمدعى الخيار في نطاق ما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة في رفع دعواه أمام محكمة موطن أحدهم فان لم يكن لأحدهم موطن معروف فأمام محكمة محل اقامته ، وان لم يكن له محل اقامة معروف فآخر موطن معروف لأحدهم ومع ذلك فان الطلبات ترفع :
- في الدعاوى العقارية أمام المحكمة التي تقع بدائرتها العقارات
- وفي مواد الميراث أمام المحكمة الكائن بدائرتها محل افتتاح الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية التركة أو أمام المحكمة التي يقع بدائرتها آخر موطن للمورث
- وفي دعاوى الطلاق أمام المحكمة التي تقع في دائرتها مسكن الزوجية •
- وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة أو أحد فروعها وفي الدعاوى المتعلقة بالاشغال العامة أمام المحكمة التي تم في دائرتها تنفيذ هذه الاشغال •
- وفي المنازعات المتعلقة بالصفقات الادارية بجميع أنواعها أمام محكمة المكان الذي أبرمت فيه
- وفي الدعاوى المتعلقة بالاضرار الناجمة عن أعمال ادارية الحقت ضررا بالافراد أمام محكمة المكان الذي وقع فيه الضرر
- وفي الدعاوى المتعلقة بالرسوم البلدية أمام المحكمة الواقع بدائرتها مكان استحقاق هذه الرسوم .
- وفي الدعاوى المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وبالخدمات الطبية والاغذية أمام المحكمة الواقع بدائرتها المكان الذي بوشرت فيه اجراءات العلاج او قدمت فيه مواد الغذاء
- وفي المنازعات المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير والحجز على المزروعات والحجز التنفيذى وطلبات تثبيت أو بطلان أو رفع الحجز التحفظي أمام المحكمة الواقع بدائرتها مكان الحجز
- وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة المرفوع أمامها الطلب الاصلى
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى