الكتاب الاول — في الاختصاص › الباب الاول — في الاختصاص النوعي › القسم الاول — في الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة 7
كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا التي تكون الدولة أو احدى العمالات أو احدى البلديات أو احدى المؤسسات العامة ذات الصبغة الادارية طرفا فيها . ويكون حكمها قابلا للطعن أمام المجلس الاعلى ويستثنى من ذلك :
مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العام والمرفوعة أمام المحكمة وطلبات البطلان وتزفع مباشرة أمام المجلس الاعلى
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى