الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 32
اذا وقع من المدافع فى الجلسة اخلال بالالتزام الذي يوجبه عليه قسمه جاز عقابه فورا من المحكمة المطروح امامها النزاع بناء على طلب النيابة العامة والعقوبات التي يجوز توقيعها هي :
الانذار ، التوبيخ ، الايقاف الموقت لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، الشطب من جدول المحامين أو قائمة المتمرنين و فضلا عن ذلك يجوز ان يتضمن القرار التأديبي الذي يقضى بالانذار او التوبيخ او الايقاف الحرمان من حق العضوية في مجلس النقابة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا يسوغ للمحامي المشطوب اسمه ان يطلب اعادة قيده في جدول المحامين او المتمرنين أمام أية جهة قضائية أخرى واذا أبدت النيابة العامة طلباتها في الدعوى التأديبية في غيبة المدافع فتؤجل المرافعات بحكم القانون لاول جلسة أمام المحكمة نفسها دون حاجة الى اجراءات أخرى وكل حكم يصدر في هذا الشأن يكون نافذا بمجرد النطق به ولو طعن فيه بأي طريق من طرق الطعن
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 32 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه 6 كما يلى