الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 24
يرفق بالتبليغ شهادة يذكر فيها من تسلمه و تاريخ ذلك وهذه الشهادة توقع اما من الخصم الجاري تبليغه او من الشخص الذى تسلم التبليغ في موطنه أو في محل اقامته فاذا كان المتسلم لا يستطيع او لا يريد التوقيع فيذكر الموظف او السلطة القائمة بالتبليغ ذلك الامر ثم يوقع الموظف المذكور أو تلك السلطة على الشهادة في جميع الحالات ويقدمها لقلم كتاب المحكمة ، و في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 22 يجب على السلطة المكلفة بتسليم التبليغ ان ترسل شهادة التسليم دون ابطاء الى قلم الكتاب .
واذا كان تسليم التبليغ غير ممكن تنفيذه اما بسبب عدم مقابلة الخصم أو من يقيم في موطنه او محل اقامته او بسبب رفضه استلام التبليغ او رفض الاشخاص الذين لهم صفة في استلامه عنه فيذكر ذلك في شهادة التسليم وعندئذ يرسل تبليغ الحضور الى الخصم في ظرف موصى عليه مع علم وصول أو الى السلطة الادارية المختصة التي تتولى توصيله الى هذا الخصم الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية ويعتبر تبليغ الحضور صحيحا اذا حصل خلال عشرة ايام في الحالة الأولى وخلال عشرين يوما بعد تسليمه الى البريد في الحالة الثانية وتقصر هاتان المهلتان الى ثلاثة أيام اذا كان الارسال بطريق البريد قد ترتب على رفض المطلوب تبليغه استلام التبليغ وفي جميع الحالات التي يكون فيها الموطن أو محل الاقامة غير معلومين ، يعين القاضى ، وليا للخصومة توجه اليه تبليغات الحضور .
وعلى هذا الولي البحث عن الخصم بمعاونة النيابة العامة والسلطات الادارية وعليه تقديم جميع الاوراق والمعلومات اللازمة للعثور عليه ، دون ان يعتبر الحكم الصادر حكما حضوريا بسبب ذلك واذا عثر على الخصم غير المعلوم موطنه ولا محل اقامته ، يقوم الولي المعين باخطار القاضي الذي عينه ويخطر الخصم المذكور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالحالة التي وصلت اليها الدعوى وتنتهى مهمة الولي المعين بمجرد انجاز هذه الاجراءات • ويجوز ان يمنح ولي الخصومة اتعابا عن مهمته بأمر تقدير يصدره القاضي بناء على طلبه .
أُلغي بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه إعلاه ، كما يلى