الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 22
يسلم التكليف للحضور اما بواسطة قلم الكتاب أو يرسل بطريق البريد بظرف موصي عليه أو بالطريق الاداري واذا لم يكن للمطلوب تبليغه موطن معروف بالجزائر ، فيوجه التبليغ الى محل اقامته المعتاد ، فاذا لم يكن هذا المحل معروفا فيبلغ الى ولى الخصومة ثم يعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المرفوع أمامها الطلب وتسلم نسخة ثانية من التبليغ الى النيابة العامة التي تؤشر على الاصل بالاستلام .
واذا كان المطلوب تبليغه يقيم فى الخارج فترسل النيابة النسخة الى وزارة الشؤون الخارجية او اية سلطة اخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقات الدبلوماسية
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 22 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى