الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثالث — في القضاء المستعجل
المادة 183
في جميع حالات الاستعجال وفي حالة الحكم بصفة موقتة فى اشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي او حكم أو أمر أو في حالة اتخاذ اجراء خاص بالحراسة القضائية او أي اجراء تحفظي آخر لا تحكمه نصوص خاصة فان الطلب يرفع بعريضة الى رئيس الجهة القضائية المختصة بموضوع الدعوى .
ويحدد رئيس الجهة القضائية يوم وساعة جلسات القضاء المستعجل مقدما ومع ذلك فاذا تعلقت الاجراءات المستعجلة المطلوبة بنزاع مرفوع الى جهة قضائية فان رئيس تلك الجهة مختص وحده بالامر ، بكفالة او بدونها ، باتخاذ التدابير الموقتة المطلوبة أثناء سير الدعوى
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 183 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه