الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الخامس — في الطلب الفرعي الخاص بالطعن في التزوير
المادة 159
خلال ثمانية أيام من ايداع المستند المدعى تزويره أو ايداع أصل المحرر الرسمى قلم الكتاب يثبت العضو المقرر حالة المستند والاصل في محضر ويكون ذلك بعد تبليغ الخصوم لحضور تحرير هذا المحضر .
ويجوز للمجلس ، حسب الاحوال ، أن يأمر أولا باثبات حالة النسخة في محضر دون انتظار ورود الاصل ، على أن يحرر محضر فيما بعد باثبات حالة الاصل ويتضمن المحضر اشارة ووصفا للكشط والتحشير والاضافة وغيرها من اوجه التزوير • ويحرر هذا المحضر في حضور النيابة العامة ويوقع عليه المستشار المقرر وعضو النيابة والخصوم الحاضرون او وكلاؤهم ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
المادة 159 : يقوم الرئيس ، خلال ثمانية أيام من تسليم الوثيقة المدعى تزويرها ، أو الاصل اذا اقتضى الامر ، بتحرير محضر بحالة الوثيقة المدعى تزويرها والاصل ، وذلك بعد دعوة الطرفين لحضور تحرير ذلك المحضر .
ويجوز للمجلس القضائي ، حسب الاحوال ، ان يأمر أولا بتحرير محضر عن حالة النسخة ، دون انتظار ورود الاصل .
ويحرر محضر على حدة بحالة الاصل ويتضمن المحضر اشارة ووصفا للشطب والتحشير والكتابة بين الاسطر وغيرها من أوجه التزوير ذاته ، ويحرر هذا التقرير بمحضر النائب العام ، ويؤشر عليه الرئيس وعضو النيابة والاطراف الحاضرون او وكلاؤهم »