الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 143
تعتبر حضورية الاحكام الصادرة فى القضايا المقدمة بها عرائض أو مذكرات من الخصوم حتى ولو لم يكن الخصوم أو وكلاؤهم أو محاموهم قد أبدوا ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة العلنية .
كما تعد حضورية الاحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعى أو دفع بعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أبدى الدفع الفرعي أو الدفع بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع فى موضوع الدعوى من قبيل الاحتياط .
أما جميع الاحكام الاخرى فتصدر غيابيا دون اخلال بنص الفقرة الرابعة من المادة 112 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 143 : تعتبر الاحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية ، حتى ولو لم يكن الاطراف او المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعة والباقي بدون تغيير ..