الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 119
اذا انتهت الاجراءات أو الآجال الممنوحة للرد على المذكرات يصدر العضو المقرر بالاتفاق مع الرئيس قرارا باحالة الدعوى للمحكمة ويحدد فيه تاريخا للجلسة ويبلغ هذا القرار للخصوم وفقا للمادة 26 ولا ينظر المجلس في أية مذكرة أو أى مستند يقدم من أحد الخصوم بعد صدور هذا القرار من العضو المقرر فيما عدا المذكرات التي تتضمن ترك الخصومة والمذكرات والمستندات التي تقدم بعد القرار المذكور تستبعد من ملف الدعوى وتحفظ لدى قلم الكتاب تحت طلب مقدميها ومع ذلك فللمجلس أن يصدر حكما مسببا باعادة القضية للجمهورية الجزائرية 591 الى العضو المقرر اذا ظهرت بعد صدور القرار ، واقعة جديدة من شأنها التأثير فى قراره أو كانت هذه الواقعة قائمة قبل صدور القرار ولكن لم يتسن للخصوم ابداؤها لأسباب خارجة عن ارادتهم
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)