الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 118
ينظم العضو المقرر الاجراءات ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى ويجوز له بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه بعد سماع أقوالهم أو تكليفهم بالحضور تكليفا صحيحا أن يأمر بأي اجراء من اجراءات التحقيق كالاحالة الى التحقيق أو الخبرة أو استدعاء الخصوم شخصيا أمامه وذلك دون المساس بما قد يتخذه المجلس من اجراءات فيما بعد فى الجلسات العلنية أو في غرفة المشورة .
والاوامر التي يصدرها العضو المقرر فى هذا الشأن لا يجوز أن تمس بأية حال أصل الدعوى وتبلغ هذه الاوامر تلقائيا بوساطة قلم الكتاب وهى غير قابلة المعارضة ويجوز للعضو المقرر اذا استدعى الامر تعيين ولى خصومة للقيام بالمهمة المبينة بالمادة 24
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)