قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض فيما يخص المناجم 1786
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والذي يوجب على اللجنة 6 عند انقضائه ان تعطى نتائج بتها الى 23 يونيو سنة 1972 ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-93
- أمر رقم 66-101
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.