الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 73
يسمح للخزينة العمومية التكفل بما يأتي :
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برنامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة،
- الفوائد المتعلقة بمدة العفو وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات.
تقدر نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات و يقيد مبلغ الفوائد المتعلقة بمدة التأجيل أو العفو وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 73 : يرخص للخزينة العمومية التكفل بما يأتي :
- الفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدلات الفائدة التي يحددها مجلس مساهمات الدولة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية، للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برامج إعادة هيكلتها وتطويرها المصادق عليها قانونا من طرف هذا الأخير. .......................................(الباقي دون تغيير)........................................".