الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 110
تمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي من قبل الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما تمنح هذه المساعدة المباشرة لمقتني سكن في إطار البيع بالإيجار، الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويمكن أن تجمع هذه المساعدة مع تخفيض معدل فائدة القروض الممنوحة.
تحدد مستويات هذه المساعدة المباشرة والدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 110 - تمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم......... (الباقي بدون تغيير ..........