الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات الماليّة للدولة
المادة 30
ينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الصندوق مهمة تسيير الموارد المالية المسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها.
تتكون الموارد المالية للصندوق من : 1-2 % من ناتج الجباية البترولية،
2 - حصة من الفائض في خزينة صناديق الضمان الاجتماعي،
3 - حصة من عائدات تأجير وبيع الأملاك العقارية والمنقولة للصناديق المكلفة بضمان أداءات التقاعد،
4 - عائدات توظيف الأموال،
5 - الهبات والوصايا،
6 - كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، توظف موارد الصندوق بصفة حصرية في سندات الدولة.
يقرر استعمال موارد الصندوق في مجلس الوزراء ويحدد عن طريق التنظيم.
تعفى المبالغ الاحتياطية وكذا العائدات المالية الناتجة عنها من كل ضريبة ورسم.
تحدد الحصص المذكورة في النقطتين 2 و 3 من هذه المادة عن طريق التنظيم.
يحدد تنظيم الصندوق وسيره عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : ينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الصندوق مهمة.............................................................................................................. (بدون تغيير حتى) تتكون الموارد المالية للصندوق من : .1 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .2 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .3 حصة من عائدات توظيف الأموال من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، .4 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .5 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .6 ........................................................................... (بدون تغيير) .........................................................................، تحدد الحصص المذكورة في النقطتين 2 و 3 من هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
توظف موارد الصندوق، بصفة حصرية، في سندات الدولة.
تعفى المبالغ الاحتياطية وكذا العائدات المالية الناتجة عنها من كل ضريبة ورسم.
يمكن للخزينة العمومية أن تفوّض تسيير هذا الصندوق إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد، بموجب اتفاقية.
يحدد تنظيم و/أو تسيير الصندوق وكيفية توظيف واستغلال موارده، عن طريق التنظيم".