الفصل الثالث — الديوان الوطني لمكافحة التهريب النشأة وسلطة الوصاية
المادة 9
تنشأ على مستوى الولايات، عند الاقتضاء، لجان محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الولاة.
تتولى هذه اللجان تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-09 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب ...................... (بدون تغيير حتى) مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب.
وتقدم تقريرا فصليا عن نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".