الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي :
أ – التهريب : الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر.
ب – الديوان : الديوان الوطني لمكافة التهريب.
ج - البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية أو غير التجارية، وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.
د - وسائل نقل البضائع المهربة : كل حيوان أو آلة أو مركبة أو أي وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المهربة أو كانت ستستعمل لهذا الغرض.
ه – النطاق الجمركي : منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك.
و – الشبكة اللوجيستية الدولية: مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية.
ز - التعاون العابر للحدود : التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها.
ح - التعاون الدولي : التعاون بين الدول والمنظمات الجهوية والهيئات والمؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التهريب.
ط - المعلومات : كل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة، المحللة أو غير المحللة وكل وثيقة أو تقرير وكذا الاتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الإلكترونية ونسخها المحقق في صحتها والمصادق على مطابقتها.
ي - التشريع الجمركي : كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير ومسافنة و عبور وتخزين ونقل البضائع بما فيها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر والتقييد والمراقبة وكذا التدابير المتعلقة بتبييض الأموال.
ك - القيمة : تلك التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال في التشريع الجمركي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 ل - من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 ل - من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي