الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 9
يسند تسيير المحلات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لجهاز " تشغيل الشباب" إلى البلديات، ريثما يتم وضع جهاز ينظم كيفيات تحويل هذه المحلات لفائدة الجماعات المحلية المعنية.
يدرج ناتج إيجار هذه المحلات الذي تحدد مبلغه إدارة أملاك الدولة في ميزانية البلديات، دون سواها.
تستثنى المحلات المذكورة من مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : تحوّل ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز “تشغيل الشباب”، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
يخضع تسيير واستغلال هذه المحلات لنفس طرق تسيير الأملاك المنتجة للمداخيل للبلديات السارية المفعول.
تسهر البلديات على تحسين تسيير هذه المحلات، ولاسيما جاذبيتها الاقتصادية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية”.