الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 31
تستفيد القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980، ولاسيما في ولايتي الشلف و عين الدفلى، من تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.
تدرج كلفة تمويل هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة".
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980، يمنح قرض بنكي بمبلغ مليوني دينار 2.000.000( دج) مع تخفيض في نسب ة فائدة لايتجاوز %2 لمنكوبي الزلزال.
تحدد قائمة البلديات المنكوبة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".