الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 117
تتم المصادقة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق لها بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الحكومة، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-403 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-405 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-404 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)