قانون رقم 98-06 · ج.ر عدد 48 لسنة 1998 معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها

المادة 117

عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-403 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-405 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-404 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.