الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 167
تحدد منحة معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس 25 دج لكل نسبة عطب وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1992.
تحدد منحة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني الدائمين المسعفين بشخص ما، بمبلغ ستة آلاف دينار جزائري ( 6.000 دج ( ابتداء من أول يناير سنة 1992.
تحدد منحة أرامل الشهداء وأصولهم وابنائهم المعوقين بمبلغ 2.600 دج ابتداء من أول يناير سنة 1992 | وبمبلغ 3.200 دج ابتداء من أول يوليو سنة 1992.
تدفع معاشات العجز بعد وفاة أصحابها إلى أبنائهم المعوقين.
تحدد منحة بنات الشهداء عديمة الدخل العازبات منهن والمطلقات والارامل) بمبلغ 1.200 دج ابتداء من أول يناير سنة 1992 .
تستفيد ارامل المجاهدين المعطوبين عديمي الدخل من معاش يحدد مبلغه الشهري ب 2.000 دج ابتداء من أول يناير سنة 1992.
كما يستفيد من المنحة المقدمة لمعطوبي حرب التحرير الوطني وبنفس الشروط، ضحايا حرب التحرير الوطني المدنيين وكذا ضحايا الالغام المدنيين الذين يبلغ الحد الادنى لعطبهم 20%.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 167 : تحدد منحة معطوبي حرب التحرير الوطني على أساس 55 دج لكل نسبة عطب (بدون تغيير إلى غاية) ................ ابتداء من أول يناير سنة 1998.
تحدد منحة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني الدائمين المساعدين بشخص ما ، بمبلغ ثمانية عشر ألف دينار جزائري (18000د.ج) شهريا ويحدّد مبلغ الزيادة للشخص المساعد بسبعة آلاف وخمسمائة دينار جزائري (7500 د.ج) شهريا. وتدخل هذه الإجراءات حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1998.
تحدد منحة أرامل الشهداء بمبلغ ثمانية آلاف دينار جزائري (8000) دج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998 تحدد منحة أصول الشهداء بمبلغ ستة آلاف وستمائة دينار جزائري (6600 د.ج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998.
تحدد منحة أبناء الشهداء المعوقين بمبلغ سبعة آلاف ومائة وخمسين دينار جزائري (7150 د.ج) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998.
وفي حالة وفاة ابن شهيد معوق فإن المنحة تدفع بمجملها إلى أولاده القصر إلى غاية بلوغهم سن الرشد وكذا لأرملته ما لم تتزوج بعده تبعا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تحدد منحة معطوبي بدون تغيير.
تحدد منحة بنات الشهداء العازبات منهن والمطلقات والأرامل بمبلغ خمسة آلاف دينار جزائري (5000 دج) شهريا وبنات الشهداء المتزوجات بدون عمل بمبلغ ثلاثة آلاف دينار جزائري ( 3000 د.ج ) شهريا ابتداء من أول يناير سنة 1998.
تحدد منحة أرامل المجاهدين المعطوبين بدون تغيير). 34 الجريدة الرسمية للجمهورية عند وفاة أرملة المجاهد المعطوب أو عند غيابها، يستفيد أبناؤها القصر بحصص متساوية للمنحة المخصصة للأب المتوفى أو الأرملة المتوفاة وهذا حتى بلوغهم سن الرشد.
تحدد منحة الأرامل وأصول ضحايا الألغام المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 من الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 ، المعدل والمتمم، بمبلغ ألفين ومئاتي دينار جزائري (2200 دج) شهريا ، ابتداء من أول يناير سنة 1998.
يستفيد كذلك من المنحة الباقي بدون تغيير. .". " .