قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام قانون رقم المحضر. 25 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحاد القواعد 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء. 24 مهنة المحاماة. 29
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« تلغى أحكام النظام رقم 91-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 الذي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 22-13
« عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – القانون رقم 91-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 6 من القانون رقم 91-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام »
-
عُدِّل بموجب مقرر رقم 91-06
« تعدل المادتان 23 و 26 من المقرر رقم 91-02 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ९९ المادة 23 : يخضع تسليم بطاقة الصحافي المهنية انتقاليا، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 22-13
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.