الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 142
يفتح في سجلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-062، بعنوان " تخفيض معدل الفائدة بالنسبة للأنشطة ذات الأولوية.
وتقيد في هذا الحساب :
من حيث الايرادات :
- التخصيصات الخاصة بالميزانية لحساب عنوان ९ १ تخفيض معدلات الفائدة " .
من حيث النفقات :
- الأموال المخصصة لدعم الأنشطة ذات الأولوية والمتناسبة مع معدل الفائدة المتغير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 142 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 062-302 وعنوانه " تخفيض نسبة الفائدة ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............................... (بدون تغيير) ..............................
في باب النفقات : ........................... (بدون تغيير) ..................................
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أوبناء أوتوسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن،
- الفوائد المتكفل بها في إطار تخفيض نسبة الفائدة، المنصوص عليها بموجب أحكام في قانون المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".