الباب الثاني — تسيير الأملاك الوطنية الخاصة › الفصل الأول — احكام مشتركة
المادة 82
يعني التخصيص باستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة الاقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لاحدهما وقصد تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها.
ويمكن أن تكون الاملاك التي تحوزها الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى، بغية الانتفاع بها، محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير.
ولا يمكن أبدا أن يشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في اطار الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو في طريق التصفية.
غير أنه يمكن أن تمنح الدولة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بعنوان التجهيز العقارات التابعة للأملاك الوطنية، وذلك وفق القواعد والاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-137 (ج.ر عدد 37 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-440 (ج.ر عدد 78 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : .................. ( بدون تغيير) ..............
ويمكن أيضا أن تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الإدارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لأملاكها الخاصة وفق القواعد والإجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ."