الباب الثاني — الأعوان المكلفون بالتنفيذ › الفصل الأول — الأمرون بالصرف
المادة 27
الأمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون (بدون تغيير حتى) رخصة برنامج واعتمادات الدفع.
غير أنه، تماثل عمليات التجهيز العمومي المنفذة من طرف المؤسسات أو الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها القانونية والتي تضمن الإشراف المنتدب على المشروع، العمليات المفوضة للآمرين بالصرف الثانويين. وبهذه الصفة، تنتهي صفة الآمر بالصرف الثانوي لصاحب المشروع المنتدب بالاستلام النهائي للمشروع أو بفسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة الأخيرة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، ويسري مفعولها ابتداء من السنة المالية ."2015