قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل . 1128
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 96-28
أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت
-
أمر رقم 95-26
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-263
مرسوم تنفيذي رقم 90-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد مقر اللجان المحدثة بموجب القانون رقم 90-20 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 وكذالك النطاق الاقليمي للجان الخاصة. 1231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.