القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 42
1 - يتم التخليص الجمركي لسيارات نقل البضائع التي يقل وزنها عن 2.500 كلغ وعمرها عن 8 سنوات والمستوردة دون دفع قبل نشر هذا القانون باعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وذلك من أجل عرضها للاستهلاك.
2 - تسدد الحقوق والرسوم عند تاريخ عرضها للاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية :
- كل السيارات النفعية ذات وزن إجمالي للحمولة يساوي أو يقل عن 3500 كلغ ولا يفوق سنّها 3 سنوات
- كل العربات السيارة لنقل المسافرين التي تقل سعتها عن 18 مقعدا بما فيها مقعد السائق ولا يفوق سنها 3 سنوات،
- كل العربات السيارة ذات استعمال خاص والواردة في البند رقم 05-87 ، باستثناء سيارات خلط الخرسانة الواجب استيرادها على حالتها الجديدة.
يحدد من السيارة بالرجوع إلى تاريخ استيرادها.
يجب إستيراد رؤوس الشاحنات، ونصف المقطورات والمقطورات ( روادف) الخاضعة للترقيم على حالتها الجديدة.
يتم التحصيل المالي لاستيراد هذه السيارات من طرف المقيمين طبقا للتنظيم المتعلّق بالصرف الساري المفعول.
تخلّص الحقوق والرسوم المستحقة في تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول.