قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء مجلس أمن الدولة . 449
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-275
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-219 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-06 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 90-19
قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل . 1128
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-45
- يلغي أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.