اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن دي سي " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري متيجة الغربية. 770
المادة 61
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000،00 دج و 20.000،00 دج وبالحبس من شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا للمواد من 31 الى 33 أعلاه، ودون الاخلال بالاحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 62
فتح المادةيتعين على أي تنظيم مؤسس قانونا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون أن يسعى إلى مطابقة قانونه الأساسي مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .1990
المادة 63
فتح المادةيخضع العمال الاجراء التابعون للدفاع والامن والوطنيين لاحكام خاصة.
المادة 64
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 88-28 المؤرخ في 19 يوليو.
سنة 1988 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص.
المادة 65
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة 1410 الموافق 2 يونيو س 1990 سنة الشاذلي بن جديد تنظيمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 49 و 50 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89 – 26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن ९९ " دى سي " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لرى، متيجة الغربية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن ९९ دى سي " " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لرى، متيجة الغربية وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 88-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.