Loi n° 87-20 · ج.ر عدد 54 لسنة 1987 معدَّل
Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988

TITRE XV — TAXES NOTARIALES › Section II — Dispositions domaniales

Article 138

عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

تُمِّم بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

تُمِّم بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.